الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

81

كفاية الأصول ( فارسى )

عند الأعميّ ، مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به - بأجزائه و شرائطه - مجازا عنده ، و كان من باب إستعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، لا من باب إطلاق الكلّي على الفرد و الجزئي ، كما هو واضح ، و لا يلتزم به القائل بالأعم ، فافهم . ثانيها : أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا ، فصدق الأسم كذلك يكشف عن وجود المسمى ، و عدم صدقه عن عدمه . و فيه - مضافا الى ما أورد على الأول أخيرا - أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في